مشهد قانوني ملتبس
يتضمّن الدستور اللبناني وعدد من المعاهدات الدولية ونصوص قانونية أخرى أحكاماً تؤثّر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الوضع القانوني لوسائل الإعلام وعملها. بهذه الطريقة، يضمن لبنان حرية التعبير وحرية الصحافة. وفي هذا السياق، تنص المادة 13 من الدستور اللبناني على أن "حرية إبداء الرأي قولًا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون".
القوانين الدولية - صادق لبنان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 فضلًا عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1972 اللذين يكفلان حرية التعبير والرأي من دون أي تدخل كان.
القوانين اللبنانية - تنصّ القوانين الخاصة بالصحافة والبثّ بوضوح على حرية الصحافة والبثّ، إلا أن هذه الحرية "مقيّدة" في قوانين نافذة أخرى.
> قانون المطبوعات الصادر في 14 أيلول/سبتمبر 1962
يتطرّق قانون المطبوعات لسنة 1962 (والمعدّل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 104 لسنة 1977؛ الذي خضع بدوره لتعديل بموجب القانون رقم 30 لسنة 1994)، إلى تنظيم الصحافة وملكية شركات الإعلام وعملية الترخيص ومهنة الصحافة. كما أنه يتضمن أحكاماً جنائية خاصة بملاحقة مرتكبي مجموعة من الجرائم في مجال الصحافة مثل القدح والذم أو التشهير أو تهديد النظام العام أو المساس بالشعور الوطني والأخلاق العامة أو إثارة النعرات الطائفية. كما أنه يُحدّد نطاقاً قضائياً خاصاً لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم هو محكمة المطبوعات.
لا يستوجب محتوى المنشورات الصحفية أي تصريح أو ترخيص أو تصاريح مسبقة على خلاف المسرح والسينما، باستثناء القضايا المذكورة بصريح القول في القانون. وينص قانون الصحافة على أنه يُمنع نشر أي محتوى من شأنه أن يهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أو حدود الدولة أو يمس بأي مسؤول لبناني رفيع المستوى. كما يحدد السنّ الأدنى لممارسة مهنة الصحافة بعمر الـ21، وينصّ على أن الصحافي يجب أن يكون حاملًا لإجازة جامعية وأن يخضع لفترة تدرّج من أربع سنوات في مجال الصحافة.
ينصّ المرسوم الاشتراعي رقم 74 لسنة 1953 على أنه يُمنع منح أي امتياز لمنشور سياسي جديد طالما يوجد في لبنان أكثر من 25 صحيفة يومية و20 منشوراً سياسياً أسبوعياً. وبحسب الإحصاءات الصادرة مؤخراً، يضمّ قطاع الصحافة في لبنان نحو 110 مطبوعة سياسية حاصلة على امتياز بما فيها 10 صحف يومية ونحو 40 منشوراً أسبوعياً وأربع مجلات شهرية تصدر حالياً، بعدد إجمالي يصل إلى 220,000 نسخة.
في المقابل، يُتيح المرسوم للناشرين الذين يحملون امتيازين لدورية سياسية الحصول على امتياز جديد شرط أن يتوقفوا عن نشر الوسيلتين المرخّصتين أساساً. وفي حال رغب أحدهم بإنشاء صحيفة جديدة، يتوجّب عليه الاستحصال على امتيازين لصحيفتين موجودتين أو أن يكون أساساً مالكاً لامتيازين مماثلين، ثم التوقف عن النشر بموجبهما بصورة نهائية من أجل النشر بموجب الامتياز الجديد.
> القانون رقم 152 لسنة 1999
يُجيز هذا القانون للدوريات الدولية الصادرة بلغة غير العربية خارج لبنان، بأن تُطبع في لبنان شرط استيفاء شروط ترخيص محددة. (راجع التقييم القانوني للحصول على المزيد من المعلومات).
> قانون البثّ الفضائي رقم 531 لسنة 1996
ينصّ قانون البثّ الفضائي على أن مؤسسات البثّ الفضائي اللبنانية "مسؤولة عن الحفاظ على العلاقات الجيّدة بين لبنان والبلدان الأخرى". ويهدف القانون إلى "تقديم صورة مستقرة عن لبنان من منظور سياسي وأمني"، وتشجيع المغتربين اللبنانيين على "التمتع ببيئة مستقرة وآمنة" في بلدهم الأم. وبالتالي، وبدلًا من ضمان حرية التعبير، يفرض هذا القانون شروطاً خاصة بتقديم المحتوى الإيجابي على مؤسسات البثّ الفضائية ويوكل إليها فعلياً مهمة نشر الدعاية القومية.
> قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 لسنة 1994
يُنظّم قانون الإعلام المرئي والمسموع ملكية وترخيص القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة ويستحدث فئتين أساسيتين من التراخيص للإذاعة والتلفزيون:
· وسائل الإعلام الراغبة ببثّ المحتوى السياسي؛
· وسائل الإعلام الراغبة ببثّ المحتوى غير السياسي.
أنهى هذا القانون حالة الاحتكار النظرية على البثّ المرئي والمسموع، وجعل من لبنان البلد الأول في الشرق الأوسط الذي يعتمد نظاماً يسمح بإنتاج وتوزيع البثّ الإذاعي والتلفزيوني الخاص ضمن حدوده. ويُحظّر القانون على أي شخص أو كيان امتلاك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من 10% من مجموع الأسهم في محطة إعلامية مرئية ومسموعة واحدة. كما ينصّ على الجرائم الجنائية التي يمكن ارتكابها من خلال وسائل الإعلام من خلال بإشارة إلى الأحكام الخاصة بها في قانون المطبوعات.